المرداوي
474
الإنصاف
مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة فما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط قال ويتخرج مثل ذلك في المزارعة . قوله ( وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع والفائق . أحدهما تصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين . والوجه الثاني لا تصح . قال الناظم هذا أقوى وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها . فائدة وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد أو إلى إدراكها قاله في الفروع وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا . قلت الصواب الصحة وإن منعنا في التي قبلها . قوله ( وإن قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الفصول وقدمه في المغنى والشرح وابن رزين ومال إليه بن منجا في شرحه . والوجه الثاني ليس له أجرة . قوله ( وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على